ابن تيمية

19

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية

وإن أخر القطع مع شرطه حتى صلح الثمر وطالت الجزة واشتد الحب فسد العقد ( 1 ) . واختار شيخنا ثبوتها في زرع مستأجر وحانوت نقص نفعه عن العادة ، وأنه خلاف ما رواه عن أحمد ، وحكم به أبو الفضل بن حمزة في حمام . وقال شيخنا أيضًا : قياس نصوصه وأصوله : إذا عطل نفع الأرض بآفة انفسخت فيما بقي كانهدام الدار ونحوه ، وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه ، لأن المؤجر لم يبعه إياه ، ولا ينازع في هذا من فهمه ( 2 ) . باب السلم ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء ، بحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح ، كالبيع بالسعر . ويصح حالاً إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه ، وإلا فلا ( 3 ) . ويصح تعليق البراءة على شرط وهو رواية عن أحمد . وما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد أو إرث أو إتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم ، ويحاصه فيما قبضه ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وكذا لو تلف . ولو تبارئآ ولأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبه وأنه لم يبرئه منه قبل ، ولخصمه تحليفه ( 4 ) . يصح بيع الدين المستقر من الغريم لا من غيره . وفي رهنه عند

--> ( 1 ) الفروع ج 4 / 74 ف 2 / 205 . ( 2 ) الفروع ج 4 / 79 ف 2 / 206 . ( 3 ) اختيارات 131 فروع 4 / 179 ف 2 / 207 . ( 4 ) اختيارات 131 وانظر الفروع ج 4 / 195 - 197 ف 2 / 207 .